الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 127
يعين الامناء العامون للبلديات ذات 20.000 نسمة فأقل من بين :
(1) المتصرفين البلديين ومهندسي الادارة البلدية أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 (2) الملحقين البلديين، والتقنيين السامين لادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (05) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-320 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)