الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 126
يعين الامناء العامون للبلديات ذات 20.001 الى 50.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين ومهندسي الادارة البلدية أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة من بينها سنتان في منصب أمين عام لبلدية يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة فأقل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-320 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)