المادة 2
ان الحملات ذات المنفعة العامة المقصودة هي الحملات التي تمس الميادين التالية :
النظافة العمومية والتربية الصحية التربية المدنية ومكافحة الآفات الاجتماعية
- الوقاية من حوادث المرور الحماية المدنية والوقاية من كل الكوارث حماية الموارد المائية والمحافظة عليها والاقتصاد فيها،
- حماية الانتاج الحيواني والنباتي الاعلام ذو الطابع المالي والجبائي والجمركي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-286 (ج.ر عدد 60 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : إن الحملات ذات المنفعة العامة المقصودة هي الحملات التي تمس الميادين الآتية : ........................(بدون تغيير)........................،
- حث المواطنين على الاعتدال في استعمال الطاقة".