مرسوم تنفيذي رقم 91-252 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-252 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 المتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية والمرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 المتضمن احداث منحة تحسين الاداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية على موظفى المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات الوزارية الاخرى. 1364

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-206

    « 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمرسومين التنفيذيين رقم 91-224 المؤرخ في 14 ي وليو سنة 1991 ورقم 91-252 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمرسوم الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 16 أكتوبر س نة 2002 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 10-206

    مرسوم تنفيذي رقم 10-206 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة

  • مرسوم رئاسي رقم 02-329

    مرسوم رئاسي رقم 02-329 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تمديد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-328 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء والتسيير المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارات أخرى. 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-113

    مرسوم تنفيذي رقم 93-113 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام تمديد احكام المرسوم التنفيذي رقم 93-44 المؤرخ في 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتضمن 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمرسوم رقم 93-45 المؤرخ في 6 فبراير سنة التسيير، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-1993 والمتضمن رفع منحة تحسين الاداء في 251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لتشمل موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لوزارة التربية لفائدة مستخدمي المقتصدية التابعة لقطاعات وزارية اخرى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.