الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل السادس — المناصب العليا . › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 95
يعين رؤساء استغلال السدود من بين :
1 - مهندسي الدولة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومهندسي التطبيق الذين لهم خمس
(5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
2 - التقنيين السامين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات | من الاقدمية بهذه الصفة والتقنيين الذين لهم وسبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-314 (ج.ر عدد 60 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 95 : يعيّن رؤساء استغلال السدود من بين : 1 (1) مهندسي الدولة الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة ومهندسي التطبيق الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو أقدمية عامة في العمل قدرها ثماني (8) سنوات.
(2) التقنيين السامين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو أقدمية عامة في العمل قدرها ثماني (8) سنوات والتقنيين الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية بهذه الصفة ".