الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل السادس — المناصب العليا . › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 92
يعين منسقو الاشغال من بين : 1 مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. 2 مهندسي التطبيق الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 92 : يعيّن منسقو الأشغال من بين : * رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين المرسمين * المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة". 7 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2003 م