الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل السادس — المناصب العليا . › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 90
يعين رؤساء المشاريع التقنيون من بين :
1 - المهندسين الرئيسين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. -2 منهدسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومهندسي التطبيق الذين لهم سبع (7) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 3 التقنيين السامين الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 90 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي