الباب الثالث — التصنيف
المادة 104
عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد تصنيف مناصب الشغل والوظائف والاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجهيز طبقا للجدول الآتي : .. 5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية الاسلاك الرتب مهندس التطبيق مهندس الدولة المهندسون مهندس رئيسي رئيس مهندسين المهندسون المعماريون مهندس معماري مهندس معماري رئيسي رئيس مهندسين معماريين التقنيون التقنيون $ التقنيون السامون المساعدون التقنيون مساعد تقني الاعوان التقنيون عون الاشغال المتخصصون عون تقني متخصص الاسلاك الآيلة الى عون تقني الزوال عون الصيانة خبير من الدرجة الأولى خبير من الدرجة الثانية رئيس مشروع تقني حسب الشروط المناصب العليا عليها في المادة 90 الفقرتان 1 و 2 رئيس مشروع تقني حسب الشروط عليها في المادة 90 الفقرة 3 اعلاه مهندس مكلف بالدراسات منسق اشغال رئيس قسم فرعي حسب الشروط عليها في المادة 93 الفقرة 1 اعلاه الفقرة 2 اعلاه التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 16 1 482 17 1 534 18 4 632 13 1 354 14 1 392 11 3 304 8 1 213 10 1 260 7 3 205 4 2 144 17 5 581 19 4 700 المنصوص 17 5 581 اعلاه.
المنصوص 15 3 452 . 17 3 556 17 3 556 المنصوص 17 3 556 15 3 452 الاسلاك الرتب مفتش التعمير حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 94 اعلاه الفقرة 1 الفقرة 2 رئيس استغلال السدود حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 95 اعلاه الفقرة 1 الفقرة 2 رئيس فرع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه الفقرة 1 الفقرة 2 رئيس ورشة المناصب العليا ( تابع ) رئيس فرقة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 98 اعلاه ( الفقرة 1 الفقرة 2 مسير اشغال حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 99 اعلاه الفقرة 1 الفقرة 2 رئيس فوج حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 100 اعلاه الفقرة 1 الفقرة 2 ممرن فاحص للمنارات والمعالم كهروميكانيكي للمنارات والمعالم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 102 اعلاه الفقرة 1 الفقرة 2 مسؤول منارات 34 1 5 محرم عام 1412ه 1 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 3 556 15 3 452 17 3 556 15 15 3 452 15 1 434 12 3 336 15 1 434 12 2 328 11 1 288 12 2 328 11 1 288 10 4 281 9 1 236 15 1 434 14 1 392 12 3 336 11 1 288
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
يعدّل ويتمّم الجدول المنصوص عليه في المادة 104 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي يعدّل ويتمّم الجدول المنصوص عليه في المادة 104 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي