مرسوم تنفيذي رقم 91-222
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-222 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. 1212
المادة 5
يكون التكوين موضوع مراقبة دورية وكذا امتحان نهائي للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.
تحدد كيفيات اجراء المراقبة الدورية ونوع وعدد اختبارات الامتحان والمعامل المخصص لكل اختبار ونقاط الاستبعاد بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.
ويحدد هذا القرار التشكيل العضوي للجنة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 15 لسنة 1995)