قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 ، يتضمن تطبيق المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. 29 :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات إجراء الامتحانات للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة، كما يضبط تشكيل اللجنة الخاصة المحدثة لدى معاهد العلوم القانونية والإدارية.
الفرع الأول — تشكيل اللجنة الخاصة
المادة 2
فتح المادةيرأس مدير معهد العلوم القانونية والادارية اللجنة الخاصة المكلفة بالسهر على حسن سير برنامج التكوين للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة، وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
أربعة مدرسين دائمين في المعهد حائزين شهادة دكتوراه دولة، ومكلفين بالتدريس يعينهم مدير معهد العلوم القانونية والادارية المعني قاضيان لهما رتبة رئيس غرفة يعينهما رئيسا المجلس القضائي محاميان مارسا مهنة المحاماة عشر سنوات
(10) على الأقل ومعتمدان لدى المحكمة العليا يعينهما رئيس مجلس نقابة المحامين التابعة لموقع وجود المعهد المعني.
المادة 3
فتح المادةيتولى المعهد تسيير الكتابة التقنية للجنة الخاصة.
الفرع الثاني — برنامج التكوين
المادة 4
فتح المادةيحتوي برنامج التكوين المواد الآتية :
تنظيم كتابة الضبط وعملها، السداسي الاجراءات المدنية : الدعوى - الحكم القرار - الأمر والأوامر على العرائض - طرق الطعن العادية وغير العادية الأجراءات الجزائية المنازعات الادارية : دعوى البطلان دعوى القضاء الكامل - الدعاوى المتعلقة بالصفقات العمومية - الدعاوى الضريبية - المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة
- طرق التنفيذ : التبليغ – الأمر بالتنفيذ الحجز، حقوق الانسان الأحوال الشخصية : الطلاق وآثاره الغائب - المواريث بالتنزيل - الهبة - الحالة المدنية القانون التجاري : الأوراق التجارية الصك - السفتجة - السند الحامله - الشركات التجارية والبنوك، أخلاقيات المهنة
- مسؤولية الأعوان القضائيين :
المسؤولية التقصيرية المسؤولية التعاقدية إزاء الأطراف، تحرير العقود والعرائض التحكيم الدولي، المسؤولية الدولية
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الساعات الاجمالي في البرنامج بمقدار 896 ساعة موزعة حسب الجدولين الآتيين :
الأول المحاضرات الأعمال الموجهة المواد عدد الساعات في الاجراءات المدنية 3 ساعات الاجراءات الجزائية المنازعات الادارية القانون التجاري الأحوال الشخصية ساعتان تنظيم كتابة الضبط وعملها ساعتان تحرير العقود والعرائض طرق التنفيذ، المسؤولية الدولية ساعتان أخلاقيات المهنة ساعتان الأسبوع عدد الساعات في الأسبوع ساعتان ساعتان ساعتان السداسي الثاني المحاضرات الأعمال الموجهة المواد عدد الساعات في الأسبوع عدد الساعات في الأسبوع الاجراءات المدنية 3 ساعات ساعتان الاجراءات الجزائية المنازعات الادارية القانون التجاري الأحوال الشخصية ساعتان حقوق الانسان ، ساعتان مسؤولية الأعوان القضائيين التحكيم الدولي ساعتان
المادة 6
فتح المادةالمواظبة على الأعمال الموجهة إجباري ويترتب على خمسة غيابات غير مبررة إقصاء المنتدب.
الفرع الثالث — المدرسون
المادة 7
فتح المادةيعين مدير المعهد بمشاركة أعضاء اللجنة الخاصة المدرسين الذين يكلفون بالتدريس من بين المدرسين الحائزين شهادة دكتوراه دولة والأساتذة المحاضرين والمكلفين بالتدريس والقضاة الذين لديهم عشر ( 10 ) سنوات تجربة والمحامين الذين مارسوا المهنة عشر ( 10 ) سنوات على الأقل.
يمكن اللجنة الخاصة أن تستعين بأي شخص مؤهل ترى فائدة في الاستعانة به نظر الكفاءاته في بعض أجزاء البرنامج.
الفرع الرابع — الامتحانات
المادة 8
فتح المادةيجرى الامتحان في نهاية كل سداسي ويشمل مراقبة الأعمال الموجهة.
المادة 9
فتح المادةيتوج تحضير شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة بامتحان ختامي.
المادة 10
فتح المادةيشتمل الامتحان على اختبارات كتابية وشفوية :
ساعتان 1 تحدد مواد الاختبارات الكتابية ومدتها والمعامل الخاص بكل مادة كما يأتي :
- القانون التجاري ساعتان المعامل 2
- الاجراءات المدنية ساعتان المعامل 3
- الأحوال الشخصية ساعتان المعامل 1 تنظيم كتابة الضبط وعملها ساعتان المعامل 1
- طرق التنفيذ 3 ساعات المعامل 2
- المنازعات الإدارية ساعتان المعامل 3 تحرير العقود والعرائض 3 ساعات المعامل 3
- 2 تحدد الاختبارات الشفوية والمعامل الخاص بكل مادة كما يأتي :
- الاجراءات المدنية المعامل 3
- الاجراءات الجزائية المعامل 3 تحرير العقود والعرائض المعامل 3
المادة 11
فتح المادةتحدد اللجنة الخاصة مواضيع الاختبارات النهائية في مواد الأعمال الموجهة التي لا تتضمن محاضرات.
المادة 12
فتح المادةينقط كل اختبار من 0 الى 20 الماد 13 : النقطة المقصية هي 5 من 20 وتطبق على جميع المواد
المادة 14
فتح المادةيطبق نظام التكامل على جميع المواد.
المادة 15
فتح المادةلا يصرح بنجاح اذا لم يتحصل على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل.
يقصد بالمعدل العام مجموع نقاط الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفوية والأعمال الموجهة في السداسيين .
المادة 16
فتح المادةيفقد المتدرب تلقائيا المواد المكتسبة في حالة الرسوب.
ويرخص له بطلب تسجيل ثان.
المادة 17
فتح المادةلا تنظم دورات استدراكية.
المادة 18
فتح المادةفي حالة الغش خلال الامتحانات أو الاخلال بقواعد الانضباط يمتثل المتدرب أمام المجلس التأديبي للمعهد.
المادة 19
فتح المادةيحفظ ملف المتدرب التربوي في المعهد وتحفظ وثائق الامتحان مدة سنة واحدة تحت مسؤولية المدرسين .
المادة 20
فتح المادةتعين اللجنة الخاصة أعضاء لجنة الامتحان في الاختبارات الكتابية.
المطبعة الرسمية (7 (7) 9 13 شارع وتتكون لجنة الامتحانات في كل اختبار من الاختبارات الشفوية، من مدرسين ( 2 ) يعينان طبقا لما تنص عليه المادة 7 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةتعلن النتائج بعد المداولات، لجنة يرأسها مدير المعهد والا مدرس يعينه هذا المدير وتتكون من أعضاء هيئة التدريس للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.
تعد اللجنة قائمة الناجحين حسب الاستحقاق وتعلنها .
المادة 22
فتح المادةتسلم شهادة النجاح للمترشحين الحائزين شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة، طبقا للكيفيات المعمول بها في معهد العلوم القانونية والادارية.
المادة 23
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 وزير العدل وزير التعليم محمد تقية العالي والبحث العلمي أبوبكر بن بوزيد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 91-222
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.