المادة 4
تمسك مديرية النقل في الولاية سجلات النقل العمومي للاشخاص والبضائع المذكورة في المادة 3 أعلاه، وتهيئها باستمرار.
تكون هذه السجلات مرقمة ومؤشر عليها من مديرية النقل البري بوزارة النقل. وتحتوي على العناصر المتعلقة بما يلي : 1 هوية المتعامل في النقل ( الاسم، واسم الشركة | والعنوان )،
2 - وسائل النقل ( عدد العربات، نوعها، وترقيمها، وحمولتها )، 3 الخطوط المؤمنة أو مناطق التدخل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يتولى المفتش العام للجمارك تنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها، وبهذه الصفة، يكلف بما يلي:
- إعداد البرنامج السنوي لمهام المراقبة ويبلغ هذا البرنامج لضرورة التنسيق إلى المفتشية العامة . للمالية،
- تحديد الأهداف الخاصة المسندة إلى رؤساء مهام المراقبة تحديد بنية مهام المراقبة والسهر على حسن تنفيذ العمليات التي يتولى تنسيقها،
- استغلال تقارير مهام المراقبة واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المصالح والهيئات التي تجرى عليها المراقبة وتحسين سيرها على المدير العام للجمارك، إعداد تقارير بانتظام عن مهام المراقبة والتفتيش والتحقيق التي تم القيام بها وإعداد تقرير سنوي".