المادة 4
يكلف رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك بما يلي :
- تحضير البرنامج السنوي لمهام المراقبة، يرسل هذا البرنامج، لاغراض التنسيق إلى المفتشية العامة للمالية
- تحديد الاهداف الخاصة المعينة لرؤساء مهام المراقبة تعيين تشكيلة مهام المراقبة والسهر على حسن تأدية العملية وتنسيقها، استثمار تقارير مهام المراقبة واقتراح كل الاجراءات الرامية إلى تحسين تنظيم المصالح أو الهيئات المراقبة على المدير العام للجمارك،
- إطلاعه دوريا بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق ووضع تقرير سنوي.
4 - شروط تنفيذ مهام المراقبة من طرف المفتشية العامة لمصالح الجمارك :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يتولى المفتش العام للجمارك تنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها، وبهذه الصفة، يكلف بما يلي:
- إعداد البرنامج السنوي لمهام المراقبة ويبلغ هذا البرنامج لضرورة التنسيق إلى المفتشية العامة . للمالية،
- تحديد الأهداف الخاصة المسندة إلى رؤساء مهام المراقبة تحديد بنية مهام المراقبة والسهر على حسن تنفيذ العمليات التي يتولى تنسيقها،
- استغلال تقارير مهام المراقبة واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المصالح والهيئات التي تجرى عليها المراقبة وتحسين سيرها على المدير العام للجمارك، إعداد تقارير بانتظام عن مهام المراقبة والتفتيش والتحقيق التي تم القيام بها وإعداد تقرير سنوي".