المادة 2
يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين | والمؤسسات التجارية في القانون الجزائري ممارسة نشاطات النقل البري طبقا للاحكام الواردة في القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 وكذا احكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يدير المفتشية العامة للجمارك مفتش عام بمساعدة ثلاثة ( 3 ) مفتشين .
ويساعد كل واحد من المفتشين أربعة ( 4 ) رؤساء في مهام الرقابة ".