المادة 2
يدير المفتشية العامة لمصالح الجمارك رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك.
يساعد رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك أربعة ( 4 ) رؤساء مهام المراقبة.
يساعد رؤساء مهام المراقبة المفتشون - المراقبون - المفتشون المحققون والمفتشون الفاحصون.
3 - صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يدير المفتشية العامة للجمارك مفتش عام بمساعدة ثلاثة ( 3 ) مفتشين .
ويساعد كل واحد من المفتشين أربعة ( 4 ) رؤساء في مهام الرقابة ".