المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للاشخاص والبضائع في اطار القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه وتهدف هذه الاجراءات الى تلبية الاحتياجات ضمن الشروط الاكثر فائدة بالنسبة للمجموعة الوطنية فيما يتعلق بالتكلفة ونوعية الخدمات والآجال والامن
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : يحدث جهاز دائم للرقابة، يوضع تحت السلطة المباشرة للمدير العام للجمارك، ويسمى :
" المفتشية العامة للجمارك ".