مرسوم تنفيذي رقم 91-195
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة 18
يشتمل النقل البري للبضائع على ما يلي : 1 (1) النقل الاتفاقي او الخاص الذي يتم في مناطق عادية
(2) نقل التسليم او التوزيع الذي يتم في مناطق حضرية
(3) نقل الخدمات ذات خصوصيات بواسطة استعمال وسائل خاصة وادماجها في وحدة انتاجية او في ورشة. 4 (4) النقل بالتجزئة الذي لا تستعمل حمولته مجموع النقل المعبأ.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)