المادة 12
تحدد الخطوط ذات المنفعة العامة والمنفعة المحلية بواسطة المخطط الوطني والمخطط الولائي للنقل.
يقرر وزير النقل المخطط الوطني للنقل.
ويعد الوالي المخطط الولائي للنقل ويرسله الى وزير النقل للمصادقة عليه. : المادة 13 : تحدد الخطوط الحضرية بالمخطط الحضري للنقل.
يصادق المجلس الشعبي البلدي او المجلس الشعبي الولائي على المخطط الحضري للنقل حسب كل حالة.
بالنسبة للمساحات الحضرية التي يتجاوز عدد السكان فيها 100.000 نسمة، يصادق كل من وزير النقل والوزير المكلف بالجماعات المحلية على مخططات النقل الحضري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : تبلغ الملاحظات المؤقتة للمفتشين ورؤساء مهام المراقبة إلى العون المعني والسلطة السلمية وذلك قبل تسجيلها في محاضرهم وتقاريرهم.
يوجه في نهاية كل تدخل تقرير عن المراقبة أو التحقيق إلى السلطة السلمية للمصلحة محل المراقبة وإلى المدير العام للجمارك ".