مرسوم تنفيذي رقم 91-191
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-191 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني للاشارة تابع للجمارك وتحديد مهامه . 1036
المادة 8
يحدد تنظيم المركز وعمله بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-335 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يحدد تنظيم المركز وتسييره بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".