مرسوم تنفيذي رقم 91-191
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-191 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني للاشارة تابع للجمارك وتحديد مهامه . 1036
المادة 7
يعين رئيس المركز بقرار من الوزير المكلف بالمالية .
ويتقاضى المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير في الادارة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-335 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضى المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لمدير في الإدارة المركزية ".