مرسوم تنفيذي رقم 91-189 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-189 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني للوثائق والتقييم والخبرة للجمارك وتحديد مهامه . 1034

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 91-189

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-333

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-189 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-28

    مرسوم تنفيذي رقم 92-28 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص للمستخدمين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.