مرسوم تنفيذي رقم 91-184 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-240

    « تلغى المواد من 2 إلى 37 من المرسوم التنف ي ذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّ ة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي المسبق للإدماج في رتبة أمين الضبط ومدته ومحتوى برنامجه

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-409

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 يوليو سنة 2003، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 22

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 13 يوليو سنة 2003، يحدد مدة وكيفيات تنظيم 18 يوليو سنة 2003 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط بالدار البيضاء

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد مدة تكوين كتاب أقسام الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. 662

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد مدة تكوين كتاب الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. 660

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد مدة تكوين مستكتبي الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. 659

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين مستكتبي الضبط وكتاب الضبط المدمجين وسيره وتتويجه، تطبيقا للمادتين 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 658

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.