الفصل الاول — إعداد مخطط شغل الاراضي
المادة 3
تبلغ المداولة المذكورة في المادة 2 أعلاه للوالي المختص اقليميا وتنشر مدة شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تبلغ المداولة المذكورة في المادة 2 أعلاه للوالي أو للوالي المنتدب المختصين إقليميا وتنشر مدة شهر (1) بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية".