مرسوم تنفيذي رقم 91-178 · ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-178 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد مخططات شغل الاراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها. 978

الفصل الثالث — محتوى مخطط شغل الاراضي

المادة 18

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-324 (ج.ر عدد 60 لسنة 2003)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-318 (ج.ر عدد 62 لسنة 2005)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.