الفصل الثالث — محتوى مخطط شغل الاراضي
المادة 18
قوام مخطط شغل الاراضي هو ما يأتي : 1 لائحة تنظيم تتضمن :
1 ) مذكرة تقديم يثبت فيها تلاؤم أحكام مخطط شغل الاراضي مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذلك البرنامج المعتمد للبلدية أو البلديات المعنية تبعا لآفاق تنميتها .
ب ) جانب القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة ومع مراعاة الاحكام الخاصة المطبقة على بعض أجزاء التراب كما هو محدد في الفصل الرابع من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه : نوع المباني المرخص بها أو المحظورة ووجهتها، وحقوق البناء المرتبطة بملكية الارض التي يعبر عنها معامل شغل الارض ومعامل مساحة ما يؤخذ من الارض مع جميع الارتفاقات المحتملة.
يحدد معامل شغل الارض في هذه الحالة العلاقة القائمة بين مساحة أرضية مع خالص ما يتصل بها من البناء ومساحة قطعة الارض.
يعرب عن مساحة أرضية مع خالص ما يتصل بها في أي بناء بما يأتي :
- مساحة ارضية مع ما يتصل بها من بناء خام تساوي مجموع مساحات أرضية كل مستوى من مستويات البناء منقوصا منها :
مساحات أرضية مع ما يتصل بها من تخشيبات السقف وأدوار ما تحت الارض غير القابلة للتهيئة السكنية أو لانشطة ذات طابع مهني أو حرفي أو صناعي أو تجاري مساحات أرضية مع ما يتصل بها من سقوف وسطوح وشرفات ومقصورات، وكذلك المساحات غير المغلقة الواقعة في الطابق الارضي مساحات أرضية مع ما يتصل بها من مبان مهيأة لتستعمل مواقف للسيارات
- مساحات أرضية مع ما يتصل بها من مبان مخصصة لخزن المحاصيل أو لايواء الحيوانات أو العتاد الفلاحي وكذلك مساحات المسقوفات البلاستيكية للانتاج الزراعي .
يحدد معامل ما يؤخذ من الارض بالعلاقة القائمة بين مساحة المبنى الارضية ومساحة قطعة الأرض.
يبين التقنين فضلا عن ذلك شروط شغل الاراضي المرتبطة بما يأتي : -1 المنافذ والطرق 2 وصول الشبكات اليها،
3 - خصائص القطع الارضية
4 - موقع المباني بالنسبة إلى الطرق العمومية وما | يتصل بها، 5 موقع المباني بالنسبة الى الحدود الفاصلة 6 موقع المباني بعضها من بعض على ملكية واحدة،
7 - ارتفاع المباني، 8 9 المظهر الخارجي
9 - موقف السيارات،
10 - المساحات الفارغة والمغارس.
تبين لائحة التنظيم بالاضافة إلى ذلك نوع المنشآت والتجهيزات العمومية ومواقعها وتحدد الطرق والشبكات المختلفة التي تتحملها الدولة كما هو محدد في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والتي تتحملها الجماعات المحلية وكذلك أجال انجازها.
2 - وثائق بيانية تتكون مما يأتي على الخصوص : 1 (1) مخطط بيان الموقع ) بمقياس 1/2000 أو 1/5000 (
ب ) مخطط طوبوغرافي ) بمقياس 1/500 أو 1/1000 (
ج ) خارطة ) بمقياس 1/500 أو 1/1000 ) تبين القواسر الجيوتقنية لتعمير التراب المعني، مصحوبة بتقرير تقني،
د ) مخطط الواقع القائم ) بمقياس 1/500 أو 1/1000 ) يبرز الاطار المشيد حاليا وكذلك الطرق والشبكات المختلفة والارتفاقات الموجودة
ه ) مخطط تهيئة عامة ) بمقياس 1/500 أو 1/1000 ) يحدد ما يأتي :
المناطق القانونية المتجانسة موقع اقامة التجهيزات والمنشآت ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومية
- خط مرور الطرق والشبكات المختلفة مع ابراز ما تتحمله الدولة منها كما هو محدد في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وما تتحمله الجماعات المحلية
- المساحات الواجب الحفاظ عليها نظرا لخصوصيتها . 1 او مخطط التركيب العمراني ( بمقياس 1/500 أو 1/1000 ) يتضمن على الخصوص عناصر لائحة التنظيم كما هي محددة في البند 1 ( ب ) من هذه المادة مصحوبا باستحوار يجسد الاشكال التعميرية والمعمارية المنشودة بالنسبة إلى القطاع المقصود أو القطاعات المقصودة.
وباستثناء مخطط بيان الموقع، فإن جميع المخططات المذكورة في البند 2 تعد وجوبا بمقياس 1/500 إذا كان مخطط شغل الاراضي يعني القطاعات الحضرية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-324 (ج.ر عدد 60 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-318 (ج.ر عدد 62 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : 2 -
ج) خارطة (بمقياس ° 1/500 أو ° 1/1000) تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية والتكنولوجية مصحوبة بالتقارير التقنية المتصلة بذلك، وكذا الأخطار الكبرى المبينة في المخطط العام للوقاية.
تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية طبقا لوسائل الدراسات الجيوتقنية والدراسات الدقيقة للزلازل على مقياس مخطط شغل الأراضي.
تحدد مساحات الحماية أو الارتفاقات الخاصة بالمنشآت المختلفة والمنشآت الأساسية المنطوية على التجهيزات والأخطار التكنولوجية ، تطبيقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و/أو التكنولوجية في مخطط شغل الأراضي المصنفة حسب درجة قابليتها للخطر بناء على اقتراح من المصالح المكلّفة بالتعمير والمختصة إقليميا حسب نفس الأشكال التي أملت الموافقة على المخطط".
مراسيم