الفصل الثاني — المصادقة على مخطط شغل الاراضي
المادة 16
يبلغ مخطط شغل الاراضي للجهات الآتية على الخصوص :
- الوالي المختص أو الولاة المختصين اقليميا، المصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمير في مستوى الولاية الغرفة التجارية الغرفة الفلاحية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يبلغ مخطط شغل الأراضي على الخصوص إلى الجهات الآتية :
– الوالي أو الولاة أو الولاة المنتدبين المختصين إقليميا،
– المصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية، .................... (الباقي بدون تغيير)....................".