الفصل الاول — إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
المادة 8
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية عند انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه باصدار قرار يبين قائمة الادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية أو الجمعيات التي طلبت استشارتها بشأن مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.
يستشار وجوبا : ..
1 ) بعنوان الادارات العمومية والمصالح التابعة للدولة المكلفة في مستوى الولاية :
التعمير الفلاحة التنظيم الاقتصادي الري، النقل، الاشغال العمومية المباني والمواقع الأثرية والطبيعية البريد والمواصلات.
ب ) بعنوان الهيئات والمصالح العمومية المكلفة في المستوى المحلي :
توزيع الطاقة النقل، توزيع الماء.
ينشر هذا القرار مدة شهر في مقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية ويبلغ للادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية، والجمعيات والمصالح التابعة للدولة المعنية بمقتضى هذه المادة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-317 (ج.ر عدد 62 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-148 (ج.ر عدد 19 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : .......................................................
أ) ..................................................................
- ...................................................................
- الصناعة وترقية الاستثمار.
أوّل أبريل سنة 2012 م
ب) ................................................................
- ...................................................................
- الضبط العقاري".