الفصل الثالث — محتوى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
المادة 17
يتكون المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير من :
1 - تقرير توجيهي يقدم فيه ما يأتي :
أ ) تحليل الوضع القائم والاحتمالات الرئيسية للتنمية بالنظر إلى التطور الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والثقافي للتراب المعني
ب ) نمط التهيئة المقترح بالنظر إلى التوجيهات الخاصة بمجال التهيئة العمرانية
2 - تقنين يحدد القواعد المطبقة بالنسبة إلى كل منطقة مشمولة في القطاعات كما هي محددة في المواد 20 و21 و 22 و 23 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه.
ولهذا الغرض يجب أن يحدد ما يأتي :
1 ) جهة التخصيص الغالبة للاراضي، ونوع الاعمال التي يمكن حظرها عند الاقتضاء أو إخضاعها لشروط خاصة،
ب ) الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل الارض | ج ( الارتفاقات المطلوب الابقاء عليها أو تعديلها أو انشاؤها،
د ) المساحات التي تتدخل فيها مخططات شغل الاراضي مع الحدود المرجعية المرتبطة بها وذلك بابراز مناطق التدخل في الانسجة العمرانية القائمة ومساحات المناطق المطلوب حمايتها،
ه ) تحديد مواقع التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية، والخدمات والاعمال ونوعها، يحدد، فضلا عن ذلك، شريط البناء الخاصة داخل | بعض أجزاء التراب كما هي واردة في الفصل الرابع من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 .
المذكور اعلاه.
3 - وثائق بيانية تشتمل خاصة على المخططات الآتية :
أ ) مخطط الواقع القائم يبرز فيه الاطار المشيد حاليا، وأهم الطرق والشبكات المختلفة، t
ب ) مخطط تهيئة يبين حدود ما يأتي :
- القطاعات المعمرة، والقابلة للتعمير والمخصصة للتعمير في المستقبل، وغير القابلة للتعمير كما هو محدد في القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه بعض أجزاء الارض : الساحل الاراضي الفلاحية ذات الامكانات الزراعية المرتفعة أو الجيدة، والاراضي ذات الصبغة الطبيعية والثقافية البارزة، كما هو محدد في القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه
- مساحات تدخل مخططات شغل الاراضي.
ج ) مخطط ارتفاقات يجب الابقاء عليها أو تعديلها أو انشاؤها،
د ) مخطط تجهيز يبرز خطوط مرور الطرق وأهم سبل ايصال ماء الشرب وماء التطهير وكذلك تحديد مواقع التجهيزات الجماعية ومنشآت المنفعة العمومية.
يجب أن تعد المخططات المذكورة في البند الثالث من هذه المادة وفق مقياس ملائم. 109
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-317 (ج.ر عدد 62 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : -1
ب) قسم التهيئة المقترح بالنظر للتوجيهات في مجال التهيئة العمرانية وحماية الساحل والحد من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية. 11 سبتمبر سنة 2005 م -2
أ) التخصيص الغالب للأراضي مع ، عند الاقتضاء، وطبيعة النشاطات الممنوعة أو الخاضعة إلى إجراءات خاصة، لا سيما تلك المقررة في مخطط تهيئة الساحل المنصوص عليه في القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
والمناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية، لا سيما التصدعات الزلزالية أو الإنزلاقات أو انهيارات التربة، والتدفقات الوحلية وارتصاص التربة والتمييع والانهيارات والفيضانات.
ز) مساحات حماية المناطق والأراضي المعرضة للأخطار التكنولوجية المتمثلة في المؤسسات والمنشآت الأساسية، لاسيما منها المنشآت الكيمياوية والبتروكيمياوية وقنوات نقل المحروقات والغاز والخطوط الناقلة للطاقة.
ح المناطق الزلزالية وتصنيفها حسب درجة قابليتها لخطر الزلازل.
ط الأخطار الكبرى المبينة في المخطط العام للوقاية والمخططات الخاصة للتدخل. -3
ه) مخطط يحدد مساحات المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و / أو التكنولوجية ، والمخططات الخاصة للتدخل.
تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية عن طريق الدراسات الخاصة بالزلازل والدراسات الجيوتقنية أو الخاصة.
تحدد مساحات حماية المؤسسات أو المنشآت أو التجهيزات المنطوية على الأخطار التكنولوجية ، طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
تسجل المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و/أو التكنولوجية في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بناء على اقتراح من المصالح المكلفة بالتعمير المختصة إقليميا حسب نفس الأشكال التي أملت الموافقة على المخطط".