الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 8
ينبغي أن يتقدم صاحب الملكية أو موكله بطلب رخصة التجزئة والتوقيع عليه.
ويجب أن يدعم المعني طلبه بما يلي :
- اما بنسخة من عقد الملكية
- أو بتوكيل طبقا لأحكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ، والمذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-307 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : .......................................................
يمكن صاحب التجزئة أن يوضح أن إنجاز أشغال النفع سوف يتم وفق تكتلات مختلفة للبنايات.
وفي هذه الحالة، يلتزم بأن يقدم بالنسبة لكل تكتل للبنايات، الوثائق المكتوبة والبيانية المتعلقة به".