الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 36
يجب أن تعد الوثائق المرفقة بطلب رخصة البناء المحددة في المادة 35 أعلاه، وتؤشر من قبل مهندس معماري طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه. غير أن تأشيرة المهندس المعماري ليست ملزمة بالنسبة للأشخاص الذين يصرحون أنهم يريدون تشييد أو تحويل مبنى لهم يوجد في اقليم بلديات محددة أو مصنفة طبقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تطبق عليهم.
- لا يتعدى عرض استعمال آخر غير زراعي مساحة أرضيته 160 مترا مربعا خارج المبنى لا يتعدى غرض استعمال زراعي مساحة أرضيته 500 متر مربع خارج المبني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يجب أن تعدّ الوثائق المتعلقة بالتصميم المعماري وبدراسات الهندسة المدنية المرفقة بطلب رخصة البناء، بالاشتراك بين مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية، الممارسين لمهنتيهما حسب الإجراءات القانونية المعمول بها، وتؤشر من طرفهما كل فيما يخصه، طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يمكن أن يطلب من مصالح التعمير المختصة إقليميا دراسة الملف المعماري لمشاريع البناء من أجل الحصول على رأي مسبق قبل إنجاز الدراسات التقنية التي تحتوي على الهندسة المدنية وأجزاء البناء الثانوية".