الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 34
ينبغي أن يتقدم بطلب رخصة البناء والتوقيع عليه من المالك أو موكله أو المستأجر لديه المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الارض | أو البناية. 2 – مخطط كتلة البناءات والتهيئة المعد على سلم | 1/200 أو 1/500 ويشتمل على البيانات التالية :
- حدود القطعة الارضية ومساحتها وتوجهها ورسم الاسيجة عند الاقتضاء منحنيات المستوى أو مساحة التسطيح والمقاطع التخطيطية للقطعة الارضية نوع طوابق البنايات المجاورة أو ارتفاعها أو عددها، ارتفاع البنايات الموجودة أو المبرمجة أو عدد طوابقها، وتخصيص المساحات المبنية أو غير المبنية
- المساحة الاجمالية للأرضية والمساحة المبنية على الارض
- بيان شبكات قابلية الاستغلال التي تخدم القطعة الارضية مع مواصفاتها التقنية الرئيسية ونقاط وصل ورسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة على المساحة الارضية.
3 - تصاميم معدة على سلم 1/50 للتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات البناية والمشتملة على شبكة جر المياه الصالحة للشرب، وصرف المياه القذرة، والكهرباء والتدفئة، والواجهات بما في ذلك واجهات الاسيجة والمقاطع الترشيدية .
ينبغي أن يوضح تخصيص مختلف المحلات على التصاميم، ويجب أن تبين بوضوح الاجزاء القديمة التي تم الاحتفاظ بها أو هدمها أو الاجزاء المبرمجة، وذلك بالنسبة يجب أن يقدم صاحب الطلب لدعم طلبه . الوثائق | المشاريع تحويل الواجهات أو الاشغال الكبرى.
التالية :
- اما نسخة من عقد الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
- أو توكيلا طبقا لأحكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه
- نسخة من العقد الاداري الذي ينص على تخصيص قطعة الأرض أو البناية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-307 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : ......................................................
يمكن صاحب الطلب أن يوضح أن إنجاز الأشغال تخص بناية أو عدة بنايات في حصة أو عدة حصص.
في هذه الحالة، يلتزم صاحب الطلب، لدعم طلبه، بتقديم كل الوثائق المكتوبة والبيانية التي تبين المحتوى". ................. (الباقي بدون تغيير) ..................... 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة