المادة 3
تحدد أسعار البيع القصوى لغازات البترول السائلة المكيفة في مختلف مراحل توزيعه كما يأتي :
وحدة : دج سعر الخروج من العناوين مركز تعبئة وحدة الكيل أو المخزن ( دج ابتداء من أول 1991 :
البراميل سعر البيع الى سعر البيع الوسيط تاجر التجزئة ) دج ( للمستعمل ( دج ) ) غاز البوتان وزن 13 كلغ 15,50 17,00 19,00 غاز البروبان وزن 35 كلغ 51,00 53,00 58,00
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-354 (ج.ر عدد 47 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه على النحو التالي