مرسوم تنفيذي رقم 91-173 · ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-173 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالحد الأقصى لاسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 950 تابع )

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-354 (ج.ر عدد 47 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.