الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
تتولى المؤسسة، قصد اكتساب المهارة في التسيير وتطور مجمعات مطارية مندرجة في ناحية معينة وتنسيق تشاوري بين مختلف العاملين في المساحات المطارية في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التسيير والتهيئة والاستغلال والصيانة، فيما يخص جميع الهياكل والمباني والتجهيزات الرئيسية و / أو الملحقة التي تساعد على توفير حاجات مستعملي النقل الجوي المدني.
وفي هذا الاطار تقوم المؤسسة، ضمن احترام صلاحيات السلطة الوصية والهيئات المعنية والاجراءات المقررة بما يأتي :
1 - فيما يخص التهيئة والتنمية :
تشارك على صعيد التصميم في :
- اعداد المخطط الرئيسي للجمعيات المطارية.
- الدراسات الخاصة بالتصميم والجدوى التي تتعلق باختيار المواقع والمواصفات التقنية ذات الصلة باقامة المطارات وتوسيعها.
- ضبط المميزات التقنية اللازمة لانجاز المطارات.
على صعيد انجاز المباني والتركيبات والتجهيزات :
- تقوم بدراسات التصميم والجدوى اللازمة لانجاز المطارات والهياكل الفندقية والتجارية الخاصة بالمطارات.
- تقوم بانجاز الارضيات المطارية والهياكل الفندقية والتجارية والتجهيزات الملحقة وبتوسيعها وتحديثها، قصد النهوض بالتجارة في المطارات والتحكم في المباني وفي العمليات المعتزم القيام بها عند الاقتضاء.
ب - على صعيد تسيير المطارات واستغلالها :
- تتولى تسيير الملك العمومي المطاري وشريطته.
- تسير وتصون وتطور التجهيزات الخاصة بالجمهور وبعمليات النقل، وتستغل وتضع في خدمة المتعاملين الوسائل والشبكات اللازمة.
- تستغل وتسير التجهيزات قصد النهوض بالخدمات التجارية، لاسيما الاطعام والفندقة والتجارات الاخرى في المطارات، ومن ذلك محلات البيع قصد التصدير المعفاة من الرسوم الجمركية).
ج - على صعيد الخدمات :
في مجال توفير احتياجات مستعملي النقل الجوي :
- تسهل الوصول والذهاب، وتتولى المساعدة اللازمة وعمليات الركوب والنزول وإيصال المسافرين أرضا وكذا البضائع والبريد والشحن والاستقبال والاعلام وتنظيم أسباب الراحة، ومساعدة الطائرات وتموينها عند الحاجة.
- يمكن المؤسسة زيادة على ذلك أن تقوم بكل عملية ترتبط بهدفها، ضمن احترام الاجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما يخص تنفيذ المخططات والبرامج المقررة واقتناء الاراضي اللازمة لها سواء أكانت عارية أو مبنية جزئية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 1994)