المادة 6
تخول الوكالة، طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم :
- إن تفتح أي ملحقات في أي مكان من التراب الوطني، أن تأخذ أسهما في مؤسسات عمومية اقتصادية أو أن تحدث فروعا لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تخول الوكالة، طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم، أن تأخذ أسهما في مؤسسات عمومية اقتصادية أو أن تحدث فروعا لها بالنسبة لبعض النشاطات المتصلة بمهامها". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة