المادة 2
يتمثل هدف الوكالة على مجموع التراب الوطني فيما يأتي :
- ترويج السوق العقارية وتطويرها، تأطير الأعمال الآتية وتنشيطها :
القضاء على السكن غير الصحي تحديث الانسجة القديمة واصلاحها.
تغيير البنية الحضرية انشاء مدن جديدة.
اعداد أساليب بناء مستحدثة من خلال برنامج عملها وتعميمها قصد تطويرها، تصور الاعلام ونشره على نطاق واسع باتجاه العاملين في الاسواق العقارية ( المقاولين، المواطنين، المؤسسات المالية، السلطات العمومية المحلية، منتجي مواد البناء، مكاتب الدراسات، مؤسسات الانجاز، مسيري العمارات والجمعيات ... ) .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يتمثل هدف الوكالة، على مجموع التراب الوطني فيما يأتي :
- .................................................................
- تأطير الأعمال الآتية وتنشيطها :
- إدارة المشروع المنتدبة لحساب الدولة فيما يخص السكن والتجهيزات المرافقة وكل التبعات الأخرى المرتبطة بتطوير السكن،
- تسيير اكتتاب المواطنين فيما يخص اقتناء السكنات العمومية وتسويقها وتسييرها العقاري،
- كل عمل يرمي إلى إنجاز هذه المهام. ..................(الباقي بدون تغيير)..................".
ال مادة 3 : ت عدّل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :