المادة 12
يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسكن. وتنهى مهامه ولا يمكن تعويضه الا حسب الطريقة نفسها.
يعين المدير العام المساعد بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامه ولا يمكن تعويضه الا حسب الطريقة نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يعين المديرون العامون المساعدون والمديرون بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح المدير العام للوكالة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".
الم ادة 8 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر، تحرر كما يأتي : 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م