المادة 11
يتولى مديرية الوكالة. مدير عام يساعده مدير عام مساعد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يتولى مديرية الوكالة مدير عام يساعده أربعة ( )4 مديرين عامين مساعدين ومديرون".
الم ادة 7 : تع دل وتتم م أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :