الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
يتشكل مجلس الادارة من :
أربعة (4) خبراء يقترحهم الوزير المكلف بالسكن خبيرين (2) يقترحهما الوزير المكلف بالمالية خبيرين ( 2 ) يقترحهما الوزير المكلف بالجماعات المحلية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-08 (ج.ر عدد 2 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يتكون مجلس الادارة من :
ممثل واحد ( 1 ) او ممثلين ( 2 ) يقترحهما وزير السكن حسب اهمية ممتلكات الديوان
- ممثل واحد ( 1 ) يقترحه الوزير المنتدب للميزانية
- ممثل واحد ( 1 ) يقترحه الوزير المنتدب للخزينة
- ممثل واحد ( 1 ) يقترحه وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل واحد ( 1 ) او ممثلين ( 2 ) ينتخبهما عمال الديوان حسب عدد عماله.
يتم تكييف تشكيل مجلس الادارة تبعا للممتلكات وعدد عمال الديوان بقرار من وزير السكن ".