الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 16
يتولى المدير العام ما يلي :
- يمثل الديوان ازاء الغير ويمكنه ان يوقع على جميع الوثائق التي تلزم الديوان يسهر على تحقيق الاهداف المرسومة للديوان ويضمن تنفيذ قرارات مجلس الادارة يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان. ويعين المستخدمين ويعزلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل
- يقوم بالاعمال التحفظية ويمارس الدعاوى القضائية
- يعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات ويقدمها للمصادقة عليها من طرف مجلس الادارة،
- بعد الحصيلة وحسابات النتائج ويقدمها للمصادقة عليها من طرف مجلس الادارة، يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به
- يعرض في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله الى السلطة الوصية بعد المصادقة عليه من مجلس الادارة يعد النظام الداخلي للديوان ويقدمه للمصادقة عليه من مجلس الادارة ويسهر على احترامه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-08 (ج.ر عدد 2 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تتمم احكام المادة 16 من المرسوم رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور اعلاه في نهايتها بفقرة تحرر كما يأتي