الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 11
يتداول مجلس الادارة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها ويصادق على ما يلي : 1 مشروع نظامه الداخلي، 2 برنامج عمل الديوان 3 النظام الداخلي للديوان 4 القروض والمصادقة على المخطط السنوى لتمويل الديوان
5 - القواعد العامة لاستعمال الاموال القابلة للتصرف وتوظيف الاموال الاحتياطية، 6 قبول الهبات والوصايا
7 - اقتناء العقارات وتأجيرها والتصرف فيها وتبادل الحقوق المنقولة والعينية 8 الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات والصفقات الأخرى التي يكون الديوان فيها طرفا ملتزما
9 - المسائل المرتبطة بالقانون الاساسي وشروط التوظيف ودفع الاجور وتكوين المستخدمين،
10 - الحصائل وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص النتائج، 11 وبصفة عامة، كل القضايا التي يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم الديوان وعمله والتشجيع على تحقيق اهدافه.
يعين مجلس الادارة محافظ للحسابات ويحدد مرتبه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-08 (ج.ر عدد 2 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : 11 وبصفة عامة، كل القضايا التي يعرضها المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم الديوان وعمله والتشجيع على تحقيق اهدافه، ولا سيما فيما يتعلق بكل مشروع الاحداث فروع له وأخذ مساهمات في الشركات المدنية العقارية او التجمعات او المؤسسات العمومية الاقتصادية ".