الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
يتداول مجلس الادارة فيما يأتي ويصادق عليه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها :
(10) المصادقة على كل تعديل لرأسمال الصندوق والمساهمة في رأسمال المؤسسات المالية الاخرى وانشاء مؤسسات فرعية متخصصة،
(11) تعيين مأمور الحسابات وتحديد مرتبه
(12) وعلى العموم، كل القضايا التي يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم الصندوق وعمله والمساعدة في تحقيق اهدافه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-111 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8-10 : المصادقة على كل تعديل في الرصيد الإجتماعي والمساهمة في رأسمال مؤسسات مالية أخرى والتجمعات والمؤسسات وكذا في إنشاء فروع متخصصة ".