الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتكون مجلس الادارة من الاعضاء الآتي بيانهم :
المدير المكلف بالخزينة أو ممثله المدير المكلف بالسكن أو ممثله مدير المالية المحلية أو ممثله، ممثل جهاز التخطيط المركزي المدير العام للأملاك الوطنية أو ممثله، المدير العام للميزانية أو ممثله، مدير التعمير أو ممثله،
- المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو ممثله 1 (1) برنامج عمل الصندوق 2 (2) التنظيم الداخلي للصندوق ونظامه الداخلي،
(3) قروض الصندوق والمصادقة على المخطط السنوي لتمويل الصندوق 4 (4) القواعد العامة لاستعمال الاموال المتاحة وتوظيف الاموال الاحتياطية
(5) قبول الهبات والوصايا 6 (6) اقتناء العقارات وايجارها ونقل ملكية الحقوق المنقولة وغير المنقولة ومبادلتها، 7 (7) الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات والمعاملات الاخرى التي يلتزم بها الصندوق،
(8) القضايا المرتبطة بالقانون الاساسي وشروط توظيف المستخدمين ومرتباتهم وتكوينهم،
(9) حصائل آخر السنة وحسابات النتائج واقتراحات عضو من مجلس ادارة صندوق المساهمة الخاص | تخصيص النتائج، بالبناء.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور أحد المقاعد يعين عضو جديد حسب الطريقة نفسها للمدة الباقية من مهمة المجلس.
ينتخب رئيس مجلس الادارة من طرف زملائه لمدة ثلاث سنوات، ويتم تعويضه حسب الطريقة نفسها في حالة انفصاله عن المجلس.
يمكن رئيس مجلس الادارة أن يساعده نائب رئيس يختاره كل سنة مجلس الادارة من بين اعضائه.
ويمكن ان يجدد انتخاب نائب الرئيس وان يعوض حسب الطريقة نفسها في حالة انفصاله عن المجلس.
اذا تغيب الرئيس أو حصل مانع، فان الرئاسة يتولاها نائب الرئيس.
يشارك المدير العام للصندوق في اجتماعات مجلس | الادارة مشاركة استشارية ويتولى الكتابة للمجلس فضلا عن ذلك .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-111 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من الأعضاء الآتية :
- أربعة ( 4 ) ممثلين عن الوزير المكلف بالسكن يعينون بحكم كفاءتهم في الميادين الآتية : * السكن والترقية العقارية * التسيير العقاري، * التعمير والهندسة المعمارية * التنظيم التقني للبناء.
ممثلان ( 2 ) عن الوزير المكلف بالمالية، يعينان بحكم كفاءتهما في الميدانين الآتيين : * * عمليات الميزانية * عمليات الخزينة.
ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، يعين بحكم كفاءته في ميدان التنمية الاقتصادية المحلية.
- ممثل عن الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية يعين بحكم كفاءته في الميدان الاجتماعي.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالسكن، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور أحد المقاعد يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للمدة الباقية من مهمة المجلس.
يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة التعويضات حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
يعين الوزير المكلف بالسكن من بين ممثليه رئيس مجلس الادارة الذي يعوض حسب الأشكال نفسها في حالة انقطاع عضويته في المجلس.
في حالة غياب الرئيس أو تعذر حضوره يتولى رئاسة اجتماع مجلس الادارة أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي يعينه نظراؤه.
يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات المجلس حضورا استشاريا ويتولى زيادة على ذلك أمانة المجلس."