الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 11
يعين المدير العام للصندوق بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية، وتنهى مهامه ولا يمكن تعويضه الا بالطريقة نفسها.
يعين المدير العام المساعد بناء على اقتراح من المدير العام بقرار من الوزير المكلف بالمالية وتنهي مهامه ولا يمكن تعويضه الا بالطريقة نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-111 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يعين المدير العام للصندوق بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسكن، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
ويعين المدير العام المساعد بناء على اقتراح المدير العام، بقرار من الوزير المكلف بالسكن وتنهى مهامه بالأشكال نفسها "