مرسوم تنفيذي رقم 91-135 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يجعل المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية في ورقلة معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة 804
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-337
مرسوم تنفيذي رقم 97-337 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 19 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة الصحراوية بورقلة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بورقلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993، يتضمن التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة . 669
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.