المادة 2
حسيت بني والتأهيل في ما يخص الدقا التي تتراوح من أول يناير سنة 1990 الى غاية 31 ديسمبر سنة 1990 على أساس المبالغ المحددة في المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد أجور الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والاختصاصيين والاختصاصيين الاستشفائيين الجامعيين.
ويحسب هذا التعويض ابتداء من أول يناير سنة 1991 على أساس مبالغ التعويض الاجمالي الخاص الممنوح للممارسين الطبيين العامين وفقا لاحكام المرسوم رقم 30 % . 40 % 50 % 91-112 المشرخ في 27 ليبيا سنة 1991 المتضمن إنشاء التعويض الاجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين العاميين والاخصائيين في الصحة العمومية وكيفيات منحه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-85 (ج.ر عدد 14 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : ( ........................
يحسب تعويض التأهيل على أساس الأجر القاعدي من الرتبة الأصلية "... 1 بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-130 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 الذي يحدد نسب تعويض التأهيل لصالح الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، يرسم ما يأتي :