مرسوم تنفيذي رقم 91-13 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الجامعات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. 136
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستة ملايير وخمسمائة مليون دينار ( 6.500.000.000 دج ) والمخصصة لوزير الجامعات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 ، طبقا للجدول الملحق بهذا :
المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الجامعات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991.
مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الجامعات في سنة 1991 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 27.870.000 المختلفة . 1.920.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 900.000 31-81 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية 10.000.000 مجموع القسم الاول 40.690.000 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 100.000 القسم الثاني 100.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية – المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة. 35 01 الادارة المركزية – صيانة المباني 500.000 50.000 4.180.000 القسم الثالث 4.730.000 2.000.000 1.000.000 5.000.000 2.500.000 200.000 1.000.000 800.000 الخبرة - التعويضات 100.000 القسم الرابع 12.600.000 800.000 مجموع القسم الخامس 800.000 138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / رقم الابواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة مؤسسات التعليم العالي 02-36 إعانة لمراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - الندوات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي العدد 5 14 رجب عام 1411 ه الاعتمادات المخصصة (دج ) 3.754.603.000 2.645.000.000 القسم السادس 6.399.603.000 2.500.000 1.672.000 03-37 تشجيع إعادة إدماج الطلبة أبناء العمال الجزائريين الموجودين في الخارج للبيان مجموع القسم السابع 4.172.000 مجموع العنوان الثالث 6.462.695.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونسكو للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - نفقات التكوين القصير المدة في الجزائر. 300.000 02-43 الادارة المركزية - المنح في الخارج لمدة 6 أشهر أو دونها 200.000 03-43 نفقات تسيير الحي الجامعي في الخارج 04-43 مساهمة في تكاليف ديوان المطبوعات الجامعية 1.600.000 , 29.555.000 05-43 مركز الابحاث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية 5.500.000 06-43 الإدارة المركزية النشاطات الرياضية 150.000 مجموع القسم الثالث 37.305.000 مجموع العنوان الرابع 37.305.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الجامعات 6.500.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-325
مرسوم تنفيذي رقم 91-325 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الجامعات. 1678
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.