المادة 5
تنظم المديريات الجهوية للخزينة في مديريات فرعية، لا ينبغي أن يتجاوز عددها ثلاثة (3) ، وتضم كل مديرية فرعية منها مكتبين اثنين .
يمكن أن يساعد المدير الجهوي للخزينة مكلفون بالدراسات، لا ينبغي أن يتجاوز عددهم ثلاثة (3).
يحدد وزير الاقتصاد تنظيم كل مديرية فرعية وعملها بقرار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-40 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تنظم المديريات الجهوية للخزينة في مديريات فرعية، لا ينبغي أن يتجاوز عددها خمسا (5)، وتضم كل مديرية فرعية منها مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب على الأكثر. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن أن يساعد المدير الجهوي للخزينة مكلّفون بالدراسات، لا ينبغي أن يتجاوز عددهم ثلاثة (3).
يحدد الوزير المكلف بالمالية تنظيم كل مديرية فرعية وعملها بقرار ".