المادة 2
تتألف المصالح الخارجية للخزينة، تحت سلطة المدير المركزي للخزينة، مما يأتي :
المديريات الجهوية للخزينة الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية الخزائن الولائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-40 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-330 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : تتألف المصالح الخارجية للخزينة، تحت سلطة المدير العام للمحاسبة، مما يأتي :
- المديريات الجهوية للخزينة،
- الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية،
- الخزائن الولائية،
- خزائن البلديات،
- خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية". 23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م