مرسوم تنفيذي رقم 91-12

مرسوم تنفيذي رقم 91-12 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. 131

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 91-12

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-235

    مرسوم تنفيذي رقم 91-235 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية. 1285 ( تابع )

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.