المادة 8
يماثل أمين اللجنة الوزارية المشتركة العقارية في مجال القانون الاساسي والمرتب رئيس الديوان في الادارة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-89 (ج.ر عدد 22 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يماثل كاتب اللجنة الوزارية المشتركة العقارية، في مجال القانون الأساسي والمرتب، رئيس الديوان في الادارة المركزية.
ويماثل مديرو الدراسات المذكورون في المادة 6 أعلاه ، في مجال القانون الأساسي والمرتب، الوظائف العليا لمديري الادارة المركزية".
( الباقي بدون تغيير ).