المادة 3
تتكون اللجنة الوزارية المشتركة العقارية التي يرأسها الوزير المنتدب للجماعات المحلية من ممثلي وزارات الدفاع الوطني والفلاحة والتجهيز والعدل والاقتصاد، والداخلية. + ويمكن أن يدعى ممثلو الوزارات الاخرى للمشاركة في اجتماعاتها كلما كانوا معنيين بالنقاط المدرجة في جدول الاعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-89 (ج.ر عدد 22 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تتكون اللجنة الوزارية المشتركة العقارية التي يرأسها الوزير المكلف بالجماعات المحلية من ممثلي وزراء الدفاع الوطني، والفلاحة والتجهيز والعدل والاقتصاد والداخلية والسكن ".
( الباقي بدون تغيير ).