المادة الأولى
تنشأ تحت سلطة الوزير المنتدب للجماعات المحلية لجنة وزارية مشتركة لتنشيط أعمال تطبيق السياسة العقارية للحكومة وتنسيقها تسمى " اللجنة الوزارية المشتركة العقارية ".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-89 (ج.ر عدد 22 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تنشأ تحت سلطة الوزير المكلف بالجماعات المحلية لجنة وزارية مشتركة لتنشيط أعمال وتطبيق السياسة العقارية للحكومة وتنسيقها، تسمى "اللجنة الوزارية المشتركة العقارية ".